الشيخ محمد باقر الإيرواني

40

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

خصصت السورة بالذكر لدوران الحديث عنها . قوله ص 18 س 4 للواجب من السورة : اي للواجب من السورة وغيرها ، ويحتمل ان المقصود : يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان جزئية السورة للواجب . قوله ص 18 س 6 وبكلمة أخرى : الأنسب جعل هذا وجها مستقلا كما فعلنا . قوله ص 18 س 10 ومنشأ الانتزاع : عطف تفسير على سابقة لأن وعاء الواقع هو الوعاء الذي تنتزع منه الجزئية . قوله ص 18 ص 14 عقلائيا وشرعا : قيدان للاحكام التكليفية ، فان الأحكام الثابتة للزوجية بعضها شرعي كوجوب الانفاق وبعضها عقلائي كوجوب العمل في المنزل ، ويحتمل كونهما قيدين لقوله « وقوعه » . قوله ص 19 س 6 والجواب : سياق العبارة يستفاد منه ذكر جواب واحد الّا ان الأولى التفكيك وجعله جوابين لا واحدا .